ــ[ مبطلات الصيام ]ــ
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام :: القسم الاسلامي :: القرآن والسنة
صفحة 1 من اصل 1
ــ[ مبطلات الصيام ]ــ
ــ( مبطلات الصيام )ــ
وهي الأمور التي تفسد الصيام، وهي:
1 - الأكل والشرب عمدًا أو لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه.
2 - الجماع.
3 - القيء عمدًا.
4 - الحيض أو النفاس،
فإذا نزل الدم على المرأة ولو قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة بطل صومها،
وعليها أن تفطر، وأما المستحاضة فلا يبطل صومها.
5 - دخول أي شيء من الفم إلى الجوف،
مما لايتغذى به عادة كالحصى.
6 - من نوى أن يفطر وهو صائم بطل صومه،
وإن لم يفطر؛ لأن النية شرط لصحة الصوم.
7 - إخراج المني بشهوة ولذة معتادة من غير عذر ولا مرض.
قضاء الصوم:
يجب القضاء على من أفطر يومًا أو أكثر من رمضان بعذر من الأعذار المبيحة للفطر،
كالحيض والنفاس، والمرض والسفر، قال تعالى:
{فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
[البقرة: 184].
وعلى الحامل أو المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد،
أو بغير عذر كمن أكل أو جامع عامدًا، إضافة إلى ما عليه من الكفارة.
وقت قضاء رمضان:
يكون من بعد انتهاء رمضان إلى مجىء رمضان المقبل،
ويستحب الإسراع بالقضاء،
ويجب القضاء إذا بقى على رمضان المقبل
أيام بعدد الأيام التي يريد الإنسان أن يقضى صيامها،
ويكون الصيام في أيام يباح الصوم فيها تطوعًا،
فإن صام في أيام لا يصح الصوم فيها كالعيدين مثلا فلا ينفعه ذلك.
تتابع القضاء:
لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان،
وإن كان الأولى موالاة القضاء أو تتابعه؛ للإسراع في القضاء.
كفارة الصيام:
عقوبة تلحق بمن أفسد صيامه في رمضان،
إضافة إلى ما يجب عليه من قضاء الأيام التي أفطرها،
وهي واحدة من الأمور الثلاثة التالية:
- عتق رقبة مؤمنة.
- أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما شيء،
فإن قطعهما قاطع كأيام الأضحى أو رمضان أو غيرهما لا يصح،
فإذا اعترضه صوم نذر،
فليتم كفارته، ولا يلزم النذر.
- أو إطعام ستين مسكينًا،
فيعطى كل مسكين مدًّا من القمح أو نصف صاع من تمر أو شعير،
أو يطعمهم وجبتين مشبعتين من أى طعام شاء،
وإن اختلف الطعام،
كأن يجمع لهم بين الخبز واللحم مثلا، أو غير ذلك.
وتجب الكفارة في أمرين:
1 - الجماع.
2 - الإفطار المتعمد عند المالكية فقط.
والكفارة على الترتيب،
فمن قدر على العتق فلا يكفيه الصوم،
ومن قدر على الصوم فلا يكفيه الإطعام،
ومن عجز عن الثلاثة فلا شيء عليه،
وليكثر من الاستغفار،
فإذا منَّ الله عليه فليطعم ستين مسكينًا،
ويسقط من الكفارة عتق الرقبة لعدم وجود العبيد الآن،
وإن كان حكمها باقيًا في شرع الله إلى يوم القيامة.
تعدد الكفارة:
تتعدد الكفارة بتعدد موجبها،
فمثلا إذا جامع رجل زوجته عمدًا في نهار رمضان،
وكفر عن فعله بإحدى الكفارات الثلاث؛
وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا،
ثم جامع زوجته في يوم آخر فعليه كفارة أخرى،
أما إذا جامع زوجته مرتين في يوم واحد لزمته كفارة واحدة.
الفدية:
وهي إطعام مسكين مدًّا من الطعام عن كل يوم أفطر فيه، وتجب بالأمور التالية:
1 - العجز عن الصيام لمن لا يقدر على الصوم كالشيخ الكبير والعجوز.
2 - المريض الذي لا يرجى شفاؤه.
3 - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما.
وتجب الفدية مع القضاء على من فرط في قضاء رمضان،
فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام.
من مات وعليه صوم:
ينبغي على المسلم أن يسرع في قضاء ما عليه من صيام شهر رمضان،
فقد يأتيه الموت فيحاسبه الله تعالى على تقصيره،
فإن مات المسلم وعليه صوم فرض من قضاء رمضان،
أو نذر، أو كفارة واجبة،
وكان يمكنه قضاؤه ولكنه لم يفعل
فيرى بعض الفقهاء أنه يجب على أوليائه (أقرب الناس إليه)
أن يصوموه عنه هم أو بعضهم،
فإن لم يكن له أولياء، يؤجر له من رأس ماله من يصوم عنه،
فهذا مقدم على ديون الناس، فحق الله أحق بالقضاء،
فإن رفض أولياء الميت الصيام عنه فهم عصاة،
ولا شيء على الميت من ذلك الصوم،
لأن الصوم قد انتقل بموته إلى وليه.
قال رسول الله (:
(من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)
[البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه]
ويرى بعض الفقهاء أنه لا يصح لولي الميت أن يصوم عنه،
أما إذا أفطر المسلم في الشهر لعذر كالمرض أو السفر
فمات وهو مريض أو مسافر فلا قضاء ولا إثم عليه لعدم تقصيره؛
لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت.
صوم الكفارات :
وهو الصوم الذي يصومه الإنسان؛ تكفيرًا لما حدث منه،
كصوم شهرين متتابعين لمن لم يقدر على عتق رقبة كفارة للقتل الخطأ،
لقوله تعالى:
{فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله} _
[النساء: 92]
وكذلك لمن قال لزوجته:
(أنت علىَّ كظهر أمي)
وهو الظهار الذي كان يعد في الجاهلية قبل الإسلام طلاقًا.
فلما جاء الإسلام حرمه، ولم يعتده طلاقًا،
بل جعل له كفارة؛ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين،
أو إطعام ستين مسكينًا، قال تعالى:
{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا
ذلكم توعظون به
والله بما تعملون خبير .
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا} _
[المجادلة: 3 - 4].
ومن صيام الكفارات صوم كفارة اليمين،
وهو صيام ثلاثة أيام كفارة لمن لم يبر يمينه،
وذلك في حالة عدم المقدرة على أداء واحدة من ثلاثة أشياء؛
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة،
قال تعالى:
{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان
فكفارته إطعام عشرة مساكين
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم
واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}
[المائدة: 89].
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
رد: ــ[ مبطلات الصيام ]ــ
قال رسول الله :
(من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)
[البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه]
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
مواضيع مماثلة
» تعودنا الصيام في رمضان فهل يستمر معنا هذا الصيام بعد رمضان أم ينقطع ؟
» ـ[ معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام]ـ
» ـ[ معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام]ـ
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام :: القسم الاسلامي :: القرآن والسنة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى