ــ[ مسائل فقهية ]ــ
2 مشترك
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام :: القسم الاسلامي :: القرآن والسنة
صفحة 1 من اصل 1
ــ[ مسائل فقهية ]ــ
ــ( (1) رفع اليدين مع تكبيرات الجنائز )ــ
لأهل العلم فيها قولان مشهوران :
أحدهما :
أن المصلي علي الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة .
والثاني :
أن اليد ترفع مع التكبيرة الأولي فقط .
دليل القول الأول :
1- ح عبدالله بن عمر رضي الله عنه :
(( أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا صلي علي الجنازة رفع يديه مع كل تكبيرة ))
أخرجه الدارقطني في " العـلل " .
2 - إسناد آخر للحديث السابق ...
أخرجه الطبراني في " الأوسط " .
3 - أثر عن عبدالله بن عمر :
( أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة علي الجنازة ،
وإذا قام من الركعتين ) .
دليل القول الثاني :
1- ح أبي هريرة رضي الله عنه :
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كبر علي جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة
و وضع يده اليمني علي اليسري )) .
2- ح ابن عباس رضي الله عنهما :
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يرفع يديه علي الجنازة
في أول تكبيرة ثم لا يعود )) .
3 - أثر عن عبدالله بن مسعود :
( أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولي
في الجنازة ثم لا يرفع بعد ) .
4 - أثر عن عبدالله بن عباس :
( أنه كان يرفع يديه
في التكبيرة الأولي ثم لا يرفع بعد )
الراجح :
القول بأن المصلي علي الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة .
لما يلي :
أولاً :
أن الأحاديث المرفوعة إلي النبي صلى الله عليه وسلم
والموقوفة علي الصحابة رضي الله عنهم ،
الدالة علي الرفع في التكبيرة الأولي فقط ،
غـير ثابتــة ...
وفيما يلي توضيح ذلك :
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي ؛ ...
وإسناد هذا الحديث ضعيف جداً
ففيه أبوفرة يزيد بن سنان و يحي بن يعلي الأسلمي وكلاهما ضعيف .
2 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما :
أخرجه الدارقطني والعقيلي ؛ ...
وإسناد هذا الحديث ضعيف ...
ففي إسناده الفضل بن السكن وهو مجهول ،
3 - أثر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه :
رواه عبدالرزاق في " مصنفه " (3/470) عـن معمر قال :
بلغه ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه
فهذا إسناد ضعيف ....
منقطع بين معمر وابن مسعود كما تري ،
فلا يجوز حينئذ أن ننسبه إلي ابن مسعود حتي يصح إسناده إليه .
4 - أثر عبدالله بن عباس رضي الله عنه :
رواه عبدالرزاق في " مصنفه " (3/470) .
عـن بعض أصحابنا أن ابن عباس كان يرفع يديه .... الخ ؛
وهذا إسناد ضعيف ..
لجهالة أصحاب معمر كما هو واضح من الإسناد المذكور ....
فلا يجوز أيضاً أن ننسبه إلي ابن عباس إلا بعد التيقن من صحته .
وبهـذا يتبين انه لم يصح حديث مرفوع إلي النبي صلى الله عليه وسلم
أو موقوف علي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ...
يـدل علي أن اليد ترفع في التكبيرة الأولي فقط .
ثانياً : ( فائــدة )
الأحاديث المرفوعة إلي النبي صلى الله عليه وسلم
، الداله علي رفع اليدين مع كل تكـبيرة
في صـلاة الجنازة غـير ثابتـه أيضاً .....
وفيما يلي توضيح ذلك :
1 - حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما :
أخرجه الدارقطني في " العـلل "
من طريق عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن يحيي بن سعيد ،
عن نافع عن ابن عمر :
( أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا ..... الخ)
وهـذا مخالف لسائر الروايات عن ابن عمر ،
فعموم الروايات عنه علي الوقـف ،
ليست علي الرفع ، ورجح الدارقطني وقفه .
2 - ( الإسناد الآخـر لحديث ابن عمر ) :
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ...
وإسناده تالف ...
ففيه عباد بن صهيب ،
وعبدالله بن محرر ،
وكـلاهما متروك .
وبهـذا يتبين انه لم يصح حديث مرفوع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ...
يـدل علي أن اليد ترفع مـع كل تكبيرة .
ثالثاً :
أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما :
رواه ابن أبي شيبة ،
والبخاري في " رفع اليدين " ،
وابن المنذر في " الأوسط " ،
والبيهقي في " السنن الكبري " .
وإسـناده صحـيح ؛ وذكره البخاري " في صحيحه " معلقاً بصيغة الجزم
فهـذا أثر صحيح ثابت عـن أحـد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدل علي الرفع في كل تكبيرة علي الجنازة .
والعمل بقول الصحابي
( عندما لا يثبت حديث مرفوع إلي النبي صلى الله عليه وسلم )
أولي من العمل بالرأي المحض .
لأن الصحابة رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم ،
وسمعوا أقواله وأفعاله وتقريراته وأحكامه ،
فكانوا بذلك أعرف الأمة بربها ،
وأعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه ،
وهم أكثر الناس إخـلاصاً وحرصاً علي الخير
فالأخذ بقولهم أولي من الأخذ بقول غيرهم .
بالإضافة إلي أن ؛ فعل الصحابي الجليل عبدالله بن عمر
له مزية خاصة لما عـرف عنه من شدة التحري
في اتباع السنة كما هو معروف عند علماء الحديث وغيرهم .
( فائــدة ) :
الشيخ الألباني - رحمه الله - يقول بالرفع في التكبيرة الأولي فقط ،
حيث صح عنده حديث أبي هريرة ( المذكور أعلاه )
بشاهد له ( ح ابن عباس ) . وقال أيضــاً :
" نعم روي البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر
أنه كان يرفع يديه علي كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة .
فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك
إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم
فله أن يرفع " .
هــذا والله أعـلم ؛
ومـا كان من فضلٍ فمن الله وحده
، ومـا كان من خطأ أو سهوٍ أو نسيان ،
فمني ومن الشيطان ،
والله ورسوله منه بريئان .
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
رد: ــ[ مسائل فقهية ]ــ
ــ( ( 2 ) مناظرة في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف )ــ
جاءني شاب من طلبة الفقه النابهين ،
فقال : هل قرأت مجلة التوحيد عـدد رجب ؟
؟ فقلت : خيراً ، مـاذا فيها ؟
¯ قال : هل قرأت مقال الشيخ صفوت عن صلاة الكسوف ؟
؟ قلت : نعم .
¯ قال : لقـد اختار الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ،
فخالف بذلك الإمـام أبا حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله .
؟ قلت : يا أخـي الكريم ، ما اختاره الشيخ هو الصواب .
¯ قال : كيف ذلك ؟
؟ قلت : الحق أن يجهر الإمام بالقراءة في صلاتي الكسوف والخسوف ،
لأن النبي جهر بالقراءة في صلاة الكسوف
كما ثبت في " الصحيحين " .
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
(( صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في كسوف الشمس وجهر بالقراءة فيها ))
وهــذا قول :
1- علي ابن أبي طالب .
2- عبدالله بن يزيد الخطمي
. 3- البراء بن عازب
. 4- زيد بن أرقم .. رضي الله عنهم .
5- أحمد بن حنبل .
6- اسحاق بن راهوية .
7- ابن المنذر .
8- أبي يوسف .
9- محمد بن الحسن
. 10- داود .. رحمهم الله
" المجموع " للنووي ( 5/58 ) .
¯ قال صاحبي : لكن القول الثاني أقوي .
؟ قلت : أي قول تعني ؟
¯ قال صاحبي : الإسرار في صلاة الكسوف ،
والجهر في صلاة الخسوف ،
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله .
؟ قلت : لماذا ؟
¯ قال صاحبي :
لأن صلاة كسوف الشمس نهارية
فينبغي أن تكون سراً كالصلوات النهارية ،
وصلاة خسوف القمر ليلية فينبغي أن تكون جهرا كالصلوات الليلية .
؟ قلت : كيف تعارض نصا ثابتا بتحليل عقلي ،
ألم تعلم أن النقل مقدم علي العقل ؟
وها أنا ذكرت لك آنفـا الحديث الثابت في " الصحيحين "
عن أم المؤمنين عائشة ، رضي الله عنها ،
أن النبي صلي الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس .
¯ قال صاحبي : معـاذ الله أن أرد حديثا صحيحا برأي عقلي .
؟ قلت : إذا هل معك دليل من الكتاب أو السنة ؟
¯ قال صاحبي : نعم ، معي دليلان .
؟ قلت : ما همــا ؟
¯ قال صاحبي : الدليل الأول :
ما رواة البخاري ومسلم في " صحيحيهما " عن ابن عباس رضي الله عنهما ،
قال : (( انخسفت الشمس علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فصلي رسول الله فقام قياما طويلا ،
نحوا من قراءة سورة البقرة ، ثم ركع ....... )) .
فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم
جهر بالقراءة لأخبر ابن عباس بالسورة التي قرأ ولم يقدر ذلك بغيره .
؟ قلت : لا دلالة في هذا الحديث من ثلاثة وجوه .
الأول :
يحتمل أن ابن عباس كان في الصفوف الأخيرة ،
فلم يسمع قراءة النبي ، لا سيما وقد ثبت أن المسجد اكتظ بالناس من الزحام .
الثاني :
أن ابن عباس لم ينفي الجهر ، فلم يقل : ( لم يجهر ) ،
وإنما قال : ( نحوا من سورة البقرة ) ، فلعل النبي قرأ من سورة أخري ،
فقدرها ابن عباس بسورة البقرة .
الثالث :
أن عائشة رضي الله عنها ، معها زيادة علم ،
وهو اثبات الجهر ، حيث صرحت بذلك ،
ومن علم حجة علي من لم يعلم ،
وهـذا أمر لابد منه جمعا بين الأحاديث .
¯ قال صاحبي : نعم ؛ لقد سلمت لك بهذا ، فهو جمع جيد ،
ولكن معي دليل صريح في اثبات الاسرار في صلاة الكسوف .
؟ قلت : حسنــا ، نسمعه .
¯ قال صاحبي :
ما رواة أحمد وأهل السنن الأربعة من حديث
سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلي في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا .
فهذا حديث صريح في اثبات الإسرار في صلاة الكسوف .
؟ قلت : نعم ؛
هو حديث صريح في إثبات الحكم لو صح سنده
، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة .
¯ قال صاحبي :
كيف ذلك وقد رواة الحاكم وقال :
صحيح علي شرط الشيخين .
؟ قلت : رحم الله الحاكم ،
فقد وهم في ذلك ، فإنه قد رواه من طريق ثعلبة بن عباد العبدي ،
وثعلبة هذه لم يخرج له الشيخين ولا أحدهما ،
فكيف يكون علي شرطهما ؟
¯ قال صاحبي : ومــا سبب ضعفه ؟
؟ قلت :
قد رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر في " الأوسط "
وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن حبان والطبراني في " الكبير "
من طرق عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي عن سمرة بن جندب به .
وثعلبة بن عباد مجهول . ومدار الإسناد عليه كما تري ، فهو إسنــاد ضعيف .
¯ قال صاحبي : ومن الذي حكم علي ثعلبة بن عباد بالجهالة ؟
؟ قلت : ابن المديني ، وابن حزم ، وابن القطان ، والعجلي ، والذهبي .
¯ قال صاحبي : سلمت لك بضعف هذا الحديث ،
وأنه لا يصح للإستدلال ، ولكن بقي دليل آخر .
؟ قلت : مـا هو ؟
¯ قال صاحبي : إن صلاة الكسوف نهارية ،
ومن المعلوم أن الصلوات النهارية سرية مثل الظهر والعصر فتقاس عليها .
؟ قلت : يرحمك الله يا أخي ،
إن هـذا خطا من وجهين ؟
الوجه الأول
: إن صح القياس في هذه المسألة فقياسها علي الصلوات
التي يجتمع لها المسلون كالجمعة والعيدين ،
أولي من قياسها علي الظهر والعصر ،
والجمعة والعيدان صلوات نهارية ويجهر فيها بالقراءة .
الوجه الثاني :
أن القياس لا يصح في هذه المسألة ،
وذلك لانه في مقابلة نص صحيح صريح ،
وهو ما ثبت في " الصحيحين " عن أم المؤمنين عائشة ،
رضي الله عنها ، قالت :
جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالقراءة في صلاة الكسوف .
¯ قال صاحبي : جـــزاك الله عني خيرا ،
فقد أوقفتني علي الدليل والتعليل ،
و ها أنا أعلن أنني رجعت عن قولي الأول إلي قولك إتباعا للحق .
[ بقلم ؛ فضيلة الشيخ / وحيد عبدالسلام بالي ]
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
رد: ــ[ مسائل فقهية ]ــ
شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا
Jusi- مشرفة قسم المراة والطفل
- مساهماتي : 747
نقاطي : 1248
تسجيلي : 04/06/2012
مزاجي : الحمد لله .. الكلمة الوحيدة المعبرة عن الحال
رد: ــ[ مسائل فقهية ]ــ
Jusi كتب:
شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا
أسعدني مرورك وتواجدك في متصفحي
شكرا" للفاضلة / جوســي
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام :: القسم الاسلامي :: القرآن والسنة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى