ــ[ زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها وعلى من تجب ومقدارها ووقت وجوبها ]ــ
2 مشترك
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام :: القسم الاسلامي :: القرآن والسنة
صفحة 1 من اصل 1
ــ[ زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها وعلى من تجب ومقدارها ووقت وجوبها ]ــ
ــ( زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها وعلى من تجب ومقدارها ووقت وجوبها )ــ
أولاً : تعريفها ومشروعيتها وحكمها :
زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان ،
فالفطر هو سبب وجوبها ولذلك أضيفت إليه.
وهي فرض ، قال ابن المنذر :
أجمع كل من نحفظ عنه من العلم على أن زكاة الفطر فرض.
الدليل :
عن ابن عمر ، قال :
" فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
زكاة الفطر صاعاً من تمر ،
أو صاعاً من شعير على العبد والحر ،
والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ،
من المسلمين ، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
( أخرجه البخاري في صحيحه بشرح الكرماني : 7/18)
حكمة مشروعيتها :
تظهر حكمة تشريع زكاة الفطر من الحديث الآتي :
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال :
" فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،
وطعمة للمساكين ".
( أخرجه أبو داود في السنن )
فهذه الحكمة مركبة من أمرين :
الأول :
يتعلق بالصائمين في شهر رمضان
. وما عسى أن يكون قد شاب صيامهم من لغو القول ،
ورفث الكلام ،
فكما جعل الشارع السنن الرواتب مع الصلوات الخمس جبرًا
لما قد يعتريها من غفلةٍ أو خلل أو سهو
فكذلك زكاة الفطر لشهر رمضان جعلت كسجدة السهو للصلاة ،
تجبر نقصان الصوم ،
كما يجبر السجود نقصان الصلاة
.( نهاية المحتاج : 2/108)
والثاني :
يتعلق بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحائه
وخاصةً المساكين وأهل الحاجة.
فالعيد يوم فرح وسرور عام ،
فينبغي تعميم السرور على كل أبناء المجتمع المسلم.
ولن يفرح المسكين ويسره إذا رأى
الموسرين والقادرين يأكلون ما لذّ وطاب وهو لا يجد قوت يومه في عيد المسلمين.
فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة وذل السؤال.
ويشعره بأن المجتمع لم يهمل أمره ،
ولم ينسه في أيام سروره وبهجته.
مقدارها :
هي صاع من بُر أو دقيق ، أو شعير ، أو زبيب ، أو أقط أو ذرة ، أو تمر أو أرز ،
وتكون من غالب عيش البلد والصاع يساوي ( 1720.32 ) غراماً ،
أي حوالي (2) كيلوا جراماً إلا قليلاً يخرجها المسلم :
عن نفسه ، وزوجته ، وبناته ما لم يتزوجن ،
وأولاده الذكور ما لم يبلغوا ، وعن كل نفس يعيلها بقرابة ،
أما من يعيله تطوعاً بغير قرابة فلا يخرج عنه ،
ويخرج عن عبيده المسلمين كذلك ،
صاعاً عن كل نفس ،
ولا يخرجها عن المستخدمين عنده.
هل تجب عن الجنين؟
زكاة الفطر لا تجب عن الجنين في قول جمهور العلماء ،
وقد ذكر الشوكاني : أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين ،
وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.
هل يشترط لها النصاب؟
لا يشترط ملك النصاب لوجوب صدقة الفطر
وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الشارع هدفاً تربوياً أخلاقياً –
وراء الهدف المالي –
من فرض هذه الزكاة على كل مسلم غني أو فقير
ذلك هو تدريب المسلم على الاتفاق في الضراء كما ينفق في السراء ،
والبذل في العُسر ، كما يبذل في اليُسر ،
ومن صفات المتقين التي ذكرها القرآن أنهم
{ ينفقون في السراء والضراء }
( سورة آل عمران ، الآية : 134)
وبهذا يتعلم المسلم وإن كان فقيرًَا رقيق الحال – أن تكون يده هي العليا ،
وأن يذوق لذة الإعطاء والإفضال على غيره ،
ولو كان ذلك يوماً في كل عام.( فقه الزكاة : 2/428)
شروط وجوب الفطرة على الفقير : " على من تجب "؟
شرط الجمهور لإيجاب هذه الزكاة على الفقير
أن يكون عنده مقدارها فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ،
وأن يكون فاضلاً عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية.
وقت وجوبها :
وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ،
فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب لم تجب عليه إذا صار من أهلها بعد الغروب ،
فمن افتقر أو مات قبل الغروب ، أو أسلم بعده ، أو ولد له ،
أو أيسر بعد الغروب لم تجب عليه ،
وهذا مذهب الجمهور.
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
رد: ــ[ زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها وعلى من تجب ومقدارها ووقت وجوبها ]ــ
عبير كتب:الله يبارك في عمرك
شكرا" لعبير المنتدى ورونقه
يسرني تواجدك دائما" بمشاركاتي
بارك الله فيك وأعزك ورفع قدرك
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام :: القسم الاسلامي :: القرآن والسنة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى