عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
اهلا بك في منتديات عبير الاسلام
نحن نلتقي لنرتقي ونعمل جاهدين لرفعة الاسلام
ايها الزائر الكريم نحن ندعوك للتسجيل معنا
عبير اسعد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
اهلا بك في منتديات عبير الاسلام
نحن نلتقي لنرتقي ونعمل جاهدين لرفعة الاسلام
ايها الزائر الكريم نحن ندعوك للتسجيل معنا
عبير اسعد
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ــ[ كـيـف يـحـج هـؤلاء ؟ ]ــ

اذهب الى الأسفل

وو ــ[ كـيـف يـحـج هـؤلاء ؟ ]ــ

مُساهمة من طرف Al_maroof الثلاثاء 11 سبتمبر 2012, 10:30 pm



ــ( كـيـــف يـحـج هــؤلاء ؟ )ــ


ــــ[ حج المرأة ]ــــ



أرسل الله رسوله صلى الله وعليه وسلم إلى البشرية جمعاء ،

فذَكَرُهم كأُنثاهم في التكاليف والثواب والعقاب،

قال الله تعالى:

{ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون }
( النحل:97 ).


وقال صلى الله عليه وسلم :

( النساء شقائق الرجال )
رواه أحمد و أبو داود و الترمذي ، وصححه ابن القطان .


ومع تساوي الرجال والنساء في الأحكام،

إلا أن هناك بعض الأحكام تخص النساء،

رحمة من الله بهن،

حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال.

وبناءً على ما تقدم،

فقد وضع العلماء قاعدة فقهية هي

" أن كل نص خوطب به الرجال
فالنساء مخاطبات به أيضاً
إلا ما استثني في الشرع "

ومن هذه الاستثناءات ما يلي :



1- مسألة خروج المعتدة:

فالمعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة ،

فإن أذن لها الزوج في الخروج للحج خرجت مع محرم ،

أما المعتدة من وفاة زوجها ؛ فليس لها أن تخرج ؛

لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في العدة،

أما المطلقة ثلاثاً: فلها أن تخرج للحج

إن وجدت المحرم لأنه لا دليل على منعها .




2- المحرم للمرأة:

وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج عليها،

وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج،

لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )
متفق عليه

. ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح ؛

ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .



ومحارم المرأة هم :

أولاً: الزوج .

ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب ،
وهم سبعة :
الأب ،
والابن ،
والأخ ،
والعم ،
وابن الأخ ،
وابن الأخت ،
والخال .


ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ،
وهم سبعة كالنسب .


رابعا: ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة:
أبو زوجها،
وابن زوجها،
وزوج بنتها،
وزوج أمها،

والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد،

أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها.

ويشترط في المحرم الذي يجوز أن تسافر المرأة معه :

أن يكون مسلما بالغا عاقلا .

وإذا استطاعت المرأة أداء الحج الواجب

ووجدت محرما لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها ،

فإن إذن لها فذاك ؛ وإن لم يأذن لها ، فلتنظر في سبب المنع ،

فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج للحج بغير إذنه ،

وإن منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم ،

وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك ،

حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون نفقتها عليه مدة الحج".


3- إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس :

المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس ،

فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية لشروط الحجاب ،

ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين ،

لقوله صلى الله عليه وسلم :

( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )
رواه البخاري ،

ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها

إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال أجانب .



4- صفة التلبية للنساء:

مما تختلف فيه المرأة عن الرجل حيث إنها تخفض صوتها عند التلبية،

ولذلك أجمع العلماء على أن المرأة لا يشرع لها

أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال.



5- الرمل والاضطباع: الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا ،

ويكون في طواف القدوم أو طواف العمرة بالبيت الحرام،

أما الاضطباع فهو إظهار الكتف الأيمن،

بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه

وطرفاه على كتفه الأيسر .


وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل ،

فالمرأة ليس لها اضطباع ولا رمل في الطواف ،

ولا إسراع بين الصفا والمروة ،

ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت :

( يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت ، لكنّ فينا أسوة ) .



6- التقصير للنسك : الذي يشرع للمرأة في نسكها

هو أن تقصر من شعرها بمقدار أنملة ؛

قال ابن عباس -رضي الله عنهما - :

( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )
رواه أبو داود ، وصححه الألباني .



7ـ إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج :

إذا دخلت المرأة في النسك بنية " التمتع "

فلبت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف بالبيت ،

وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة فتتحول إلى نسك " القران " ،

فتقف بعرفة وتفعل المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،

ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها

أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت حتى حاضت ،

فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج ،

فلما كان يوم النفر - وهو يوم الخروج من منى بعد أداء النسك -

قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :

( يسعك طوافك لحجك وعمرتك )
رواه مسلم .


ويلحق بالحائض كل من خشي فوات الحج من المتمتعين ،

فلو أن رجلا قال : لبيك عمرة،

ثم طرأ عليه مرض يمنعه من الطواف بالبيت حتى خشي فوات الوقوف بعرفة ،

فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا ؛

وهذا مذهب جمهور أهل العلم .



8- لو حاضت المرأة ولم تطهر حتى خشيت فوات الرفقة

الأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،

لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت :

( افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )
متفق عليه ،

ولكن إذا اضطرت الحائض لذلك ،

فقد اختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية

أنها تطوف ولا شيء عليها ،

وعلل ذلك بالضرورة .


بقي أن نشير إلى أن الطواف الذي هي مضطرة إليه هو طواف الإفاضة،

أما غيره فلا ضرورة فيه فطواف القدوم يمكن تركه،

وطواف الوداع خفف فيه عن الحائض ،

فلا يجب عليها .

  ــ[ كـيـف يـحـج هـؤلاء ؟ ]ــ 2703515109


Al_maroof
Al_maroof
نائب مدير
نائب مدير

اوسمتي منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي مزاجي : محتسب وحامد لربي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وو رد: ــ[ كـيـف يـحـج هـؤلاء ؟ ]ــ

مُساهمة من طرف Al_maroof الثلاثاء 11 سبتمبر 2012, 10:38 pm




ـــ[ حج الصبي ]ـــ


يصح حج الصبي سواء أكان مميزاً أم غير مميز،

لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما

أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت :

ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) .


ولكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام ،

فيلزمه حجة أخرى بعد بلوغه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :

( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ...)
رواه البيهقي وصححه الألباني .



وقد اتفق أهل العلم على وجوب الإحرام على الصبي

المريد للحج أو العمرة مثله مثل غيره من البالغين،

ولكنهم فرّقوا بين أن يكون الصبي مميزاً أو غير مميز .

فإن كان الصبي غير مميز فإن وليه

- الذي يتولى شؤونه ويقوم بمصالحه سواء كان أباً أو أماً أو غير ذلك -

هو الذي ينوي الإحرام عنه ،

بأن يقول مثلاً : نويت إدخال هذا الصبي في الحج وما أشبه ذلك ،

وإن كان مميزاً أمره وليه بنية الإحرام .

فيغسله الولي عند إرادة الإحرام،

ويلبسه الإزار والرداء، وينظفه،

ويجنبه ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام من التطيب،

وتغطية الرأس للذكر، وحلق الشعر، ولبس المخيط،

وتقليم الأظافر، ونحو ذلك،

وإن كانت أنثى فتمتنع من لبس القفازين والنقاب .

فإن ارتكب الصبيُّ شيئاً من محظورات الإحرام

كأن غطى رأسه أو حلق شعره أو تطيب أو ما أشبه ذلك

فلا يلزمه شيء على الصحيح .

وما قدر الصبي المميز على أدائه من أفعال الحج قام به بنفسه ،

كالوقوف بعرفة ، والمبيت بمنى ومزدلفة ، والطواف والسعي ،

وما عجز عن فعله فإنه يُفعَل عنه كالرمي ،

لقول جابر رضي الله عنه :

( حججت مع النبي -صلى الله عليه وسلم -

ومعنا النفساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم )
رواه ابن ماجة ،


قال ابن المنذر :

" كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي

الذي لا يقدر على الرمي وكان ابن عمر يفعل ذلك " .


فإن عجز عن الطواف والسعي فلوليه أن يطوف به ويسعى محمولاً ،

مراعياً في ذلك أن تكون الكعبة عن يسار الصبي ،

ويجزئ أن يطوف عن نفسه وعن الصبي الذي يحمله بطواف واحد على الصحيح ،

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر التي سألته عن حج الصبي

أن تطوف له وحده ،

ولو كان ذلك واجبا لبينه

- صلى الله عليه وسلم - .


وإذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة

فلا يلزمه الإتمام على الصحيح من أقوال أهل العلم،

لأنه غير مكلف،

ولأنه أرفق بالناس فربما ظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل يسير،

ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك .


هذه هي أهم الأحكام المتعلقة بحج الصبي ،

وهناك بعض التفصيلات والتفريعات
يُرجع لها في مظانها من كتب الفقه ،

والله الموفق .

.... سبحانك ربي ماأعظمك ......
معروف

  ــ[ كـيـف يـحـج هـؤلاء ؟ ]ــ 2703515109

Al_maroof
Al_maroof
نائب مدير
نائب مدير

اوسمتي منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي مزاجي : محتسب وحامد لربي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وو رد: ــ[ كـيـف يـحـج هـؤلاء ؟ ]ــ

مُساهمة من طرف Al_maroof الثلاثاء 11 سبتمبر 2012, 10:44 pm




ــــ[ حج المدين ]ــــ


لقد اتسمت أحكام هذه الشريعة المباركة باليسر ورفع الحرج،

كما قال تعالى:

{ وما جعل عليكم في الدين من حرج }
( الحج :78 )


وقال صلى الله عليه وسلم :

( إن الدين يسر ، ولن يُشادَّ الدين أحدٌ إلا غلبه )
رواه البخاري .


وكان من المسائل التي بحثها الفقهاء في باب الحج مسألة حج المدين ،

و"المدين"

هو كل من عليه حق مالي لغيره ،

وقد ذكر الفقهاء العديد من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة ،

نتوقف فيما يلي عند أهمها.


ونذكِّر بداية أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع،

والاستطاعة تشمل القدرة المالية والقدرة البدنية ،

والمدين الذي عليه دين لغيره لا يجب عليه الحج ،

لأنه كغير المالك للمال ، وبالتالي فهو غير مستطيع ،

لأن قضاء ما وجب عليه من دين للعباد ،

أولى من أداء الحق الذي وجب عليه لله .


بعد بيان ما تقدم نقول:


إن على مريد الحج أن يؤديَ ما وجب عليه من دين للآخرين أولاً،

سواء أكانت هذه الالتزامات حقوقاً لله، كالنذور والكفارات،

أم كانت حقوقاً للآدميين، كالديون .

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في هذا الصدد،

أنه لو أذن مَن كان له دين للمدين بالحج قبل أن يستردَّ حقه منه،

فلا عبرة بهذا الإذن، ويبقى الحج غير واجب في حق المدين،

لأن المطلوب من المكلف أولاً إبراء ذمته من الدين،

فإذا لم يحصل هذا الإبراء فقد بقيت ذمته مشغولة بحق الغير .

وهذا الحكم فيما إذا كان الدين حالاً،

أي غير مؤجل إلى أجل.


أما إذا كان الدين مؤجلاً كأن يكون أقرضه مبلغاً من المال

على أن يرده إليه بعد عامين مثلاً ،

وبعد مرور فترة قصيرة أصبح من عليه الدين قادراً على وفاء دينه ،

ونوى وفاء ذلك الدين ،

ففي هذه الحالة لا يكون الحج واجباً عليه إلا بعد أن يوفي دينه .

أما إن كان المدين لا ينوي قضاء ما عليه من دين،

وكان يَعلمُ من نفسه أنه سينفق ماله في أمور أخرى،

ففي هذه الحال يكون الحج واجباً عليه،

ولا يُعدُّ غير مستطيع، لامتلاكه النفقة اللازمة،

وإن كان الأفضل والأولى في حقه ردُّ ما عليه من دين.


هذا فيما يتعلق بالمدين الذي شُغلت ذمته بحق للغير،

أما غير المدين الذي يريد الحج

فإن من شروط تحقق الاستطاعة أن يكون مالكاً لنفقة من يعول،

من حين خروجه إلى وقت رجوعه،

بما في ذلك نفقة نفسه.


فإذا لم يكن مالكاً لذلك فالحج في حقه غير واجب ،

لأنه غير مستطيع ، وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

( كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت )
رواه أحمد و أبو داود ،


و الحاكم وقال:

هذا حديث صحيح الإسناد ،

والواجب على من وجبت في حقه نفقة لغيره ،

تأمين كل ما يحتاجونه خلال فترة حجه من غير إسراف ولا تقتير.


ولا يلزم من أراد الحج أن يبيع ما يملكه من حوائج أصلية ،

كالمسكن والمركب والملبس أو آلات الحرفة التي يعمل بها ،

لأن هذه الأمور من حاجات الإنسان الأساسية التي لا غنى له عنها ،

فلا يكلف ببيعها لأداء فريضة الحج.

ويدخل ضمن هذه الحاجات ،

كتب العلم الشرعي أو غيرها مما يحتاج إليها طالب العلم ،

فلا يكلف ببيعها للإنفاق على حجه.


وحاصل القول فيما تقدم ،

أن الحج لا يجب إلا على من كان مالكاً لنفقة الحج ونفقة من وجبت عليه نفقته ،

كالزوجة والأبناء والأبوين. أما من كان عليه حق مالي لغيره ،

فالحج في حقه غير واجب ، إلى أن يقضيَ ما عليه من دين.

وفي هذا دليل على رحمة هذه الشريعة ويسرها ،

وأنها لم تكلف العباد ما فيه حرج ومشقة خارجة عن قدرتهم المعتادة ،

بل هي وسطٌ في أمرها ، وواقعية في أحكامها ،

وصالحة لكل زمان ومكان ، وبذلك استحقت أن تكون للناس كافة ،

وأن تكون هي الشريعة الخالدة والخاتمة


  ــ[ كـيـف يـحـج هـؤلاء ؟ ]ــ 2703515109


Al_maroof
Al_maroof
نائب مدير
نائب مدير

اوسمتي منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي مزاجي : محتسب وحامد لربي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى