ــ[ مسائل دقيقة في أحكام العقيقة ]ــ
2 مشترك
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام :: القسم الاسلامي :: القرآن والسنة
صفحة 1 من اصل 1
ــ[ مسائل دقيقة في أحكام العقيقة ]ــ
ــ( مسائل دقيقة في أحكام العقيقة )ــ
ما هي العقيقة؟
المراد بالعقيقة شرعاً:
الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أو أنثى.
وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح.
والعق في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين؛ أي قطع صلتهما.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ (7/490).
حكم العقيقة :
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر / التمهيد/ (4/311):
« وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛
فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً،
منهم داود بن علي وغيره،
واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها،
وكان بريدة الأسلمي :
[راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى]
يوجبها، وشبهها بالصلاة،
فقال:
الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس،
وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعة،
وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام،
وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها،
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والطبري»
[ يتبع ]
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
رد: ــ[ مسائل دقيقة في أحكام العقيقة ]ــ
الاخ الغالى
المهندس محمد معروف
كل مولود مرهون بعقيقته
اشكرك على موضوعك الرائع
ولو فيه حد عامل عقيقه
لاتنسونا
المهندس محمد معروف
كل مولود مرهون بعقيقته
اشكرك على موضوعك الرائع
ولو فيه حد عامل عقيقه
لاتنسونا
السيد حسن2- مشرف الاقسام الادبية والثقافية
- مساهماتي : 1073
نقاطي : 1215
تسجيلي : 10/01/2012
رد: ــ[ مسائل دقيقة في أحكام العقيقة ]ــ
أدلة القائلين بوجوب العقيقة:
قال ابن قيم الجوزية / تحفة المودود في أحكام المولود:
ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم:
{عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة}
وهذا يدل على الوجوب؛
لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان.
واحتجوا بحديث البخاري عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً،
وأميطوا عنه الأذى}.
[صحيح سنن أبي داود/2529].
قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين:
أحدهما:
قوله:
{مع الغلام عقيقته}
وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب،
ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه؛
فقال:{أهريقوا عنه دماً}.
قالوا:
ويدل عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.
قالوا: وروى الترمذي ..
عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن
فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم:
(( أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة ..:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)).
[صحيح سنن ابن ماجه/2561].
قال ابن ماجه ..
عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم}.
[صحيح سنن ابن ماجه/2564].
قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر »ا.ه.
ومن أشد الأدلة: حديث سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
{ كل غلام مرتهن بعقيقته}
رواه أبو داود ، وصححه الألباني.
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
رد: ــ[ مسائل دقيقة في أحكام العقيقة ]ــ
السيد حسن2 كتب:الاخ الغالى
المهندس محمد معروف
كل مولود مرهون بعقيقته
اشكرك على موضوعك الرائع
ولو فيه حد عامل عقيقه
لاتنسونا
الحقيقة اخوك خلص عقيقته
الدور عليك ياغالي
شد حيلك
ونحن في الإنتظار
تحية للأستاذ سيد
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
رد: ــ[ مسائل دقيقة في أحكام العقيقة ]ــ
دليل القائلين بالاستحباب :
استدل القائلون بالاستحباب بحديث:
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
{من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل}.[الصحيحة/1655].
ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها،
قالوا: فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب.
قال الشيخ: محمد فركوس:
«أمّا حديث: {من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى:
﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:27]
والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة،
وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع،
وكذلك قوله تعالى:
﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِـهِمَا﴾
[البقرة: 158]
ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن،
وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع،
وهذه الركنية استفيدت أيضاً من أحاديث أخرى،
ونظير ما تقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:
{إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره}
وليس في قول:
{وأراد أحدكم}
أنّ الأضحية ليست بواجبة
بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك »ا.ه.
موقع الشيخ فركوس.
معنى حديث:{ كل غلام مرتهن بعقيقته}
قال الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط:
{ كل غلام}:وهل مثله الأنثى؟ نعم؛ مثل الأنثى.
{مرتهن بعقيقته}: المرتهن هو المأخوذ رهناً، والرهن هو الحبس.
مثال ذلك: رهنتَ عندي ساعة: أخذتُ الساعة منك، فالساعة الآن مرتهنة.
{ كل غلام مرتهن}: أي محبوس بعقيقته.
وما معنى الحبس هنا، أو الارتهان؟
ذُكر عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه؛
لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجاباً من النار لوالديهم
فيكون مرتهن أي محبوساً عن الشفاعة لوالديه.
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
رد: ــ[ مسائل دقيقة في أحكام العقيقة ]ــ
ولكن ابن القيم - رحمه الله-
نظَّر في هذا القول،
وقال إن المعنى: هو أنه محبوس- هو نفسه- عن مصالحه،
وأن للعقيقة تأثيراً في انطلاقة الطفل وانشراحه وسَعة إدراكه؛
لأن العقيقة شكرٌ لله عز وجل على هذا الولد،
والشكر للنعم يزيد، فيزداد هذا الغلام - سواء ذكراً أو أنثى-
يزداد عقلاً وفهماً ويسلم من الشرور بسبب العقيقة».
ثم سُئل - رحمه الله- شيخ ما رأيكم لو قلنا إن كلام الإمام أحمد هو الأولى؛
لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي -
إذا كان معه مال أو كذا- فيعاقب بعدم شفاعة ولده له؟!!
أما لو قلنا بكلام ابن القيم
ويكون هذا الطفل يحبس عن انطلاقه ونشاطه
وكذا وكذا فالولد ليس بيده؟
فأجاب:«لا؛هذا المراد به حث الآباء على ذلك؛مثل ما قال:
{لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:
بسم الله اللهم جنبا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا،
فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان}.
لأن اللفظ{مرتهن بعقيقته} لا يساعد ما قال الإمام أحمد».
أيهما أفضل العقيقة أم التصدق بثمنها ؟
قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة:
سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل - وأنا أسمع- عن العقيقة،
أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: ((العقيقة)).
فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد،
كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛
فإنه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى:
﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقال:
﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
Al_maroof- نائب مدير
- منتدي عبير الاسلام
مساهماتي : 14235
نقاطي : 22524
تسجيلي : 30/10/2011
مزاجي : محتسب وحامد لربي
مواضيع مماثلة
» قف دقيقة عند هذه الآيه !!!
» ــ[ صور دقيقة رائعة ]ــ
» أحكام الجنائز
» ــ[ مسائل فقهية ]ــ
» اقرأ القرآن الكريم كله في أقل من دقيقة كيف ؟
» ــ[ صور دقيقة رائعة ]ــ
» أحكام الجنائز
» ــ[ مسائل فقهية ]ــ
» اقرأ القرآن الكريم كله في أقل من دقيقة كيف ؟
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام :: القسم الاسلامي :: القرآن والسنة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى